الإمام الشافعي

92

أحكام القرآن

( آبائِكُمْ : 24 - 61 ) ؛ « 1 » لا : أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ، ولا بيوت غيرهم . وكما « 2 » كان قوله : ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً : فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ : 24 - 60 ) ؛ فلو « 3 » لبسن ثيابهن ولم يضعنها : ما أثمن . وقول اللّه عزّ وجلّ : ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ) * ؛ يقال : نزلت : ( ليس عليهم حرج بترك الغزو ؛ ولو غزوا ما حرجوا ) . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : « قال اللّه تبارك وتعالى « 4 » : ( وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ : 85 - 3 ) . [ قال الشافعي ] « 5 » أنا إبراهيم بن محمد ، حدثني صفوان بن سليم ، عن نافع بن جبير ، وعطاء بن يسار - : أن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) قال : « شاهد : يوم الجمعة ؛ ومشهود : يوم عرفة « 6 » . »

--> ( 1 ) عبارته في اختلاف الحديث : « لا أن اللّه تعالى حتم عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا من بيوت آبائهم ، ولا جميعا ، ولا أشتاتا » . ( 2 ) قوله : « وكما » إلى قوله : « حرجوا » ، غير موجود باختلاف الحديث . ( 3 ) قوله : « فلو » إلى قوله . « حرجوا » . غير موجود بالأم . ( 4 ) في الأم ( ج 1 ص 167 ) زيادة آية النداء الآتية بعد . ( 5 ) زيادة عن الأم للايضاح . ( 6 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج 3 ص 170 ) عن أبي هريرة موقوفا بلفظ : « الشاهد ، والمشهود » ، وعن علي مرفوعا بلفظ : « الشاهد : يوم عرفة ويوم الجمعة ، والمشهود هو : اليوم الموعود : يوم القيامة » وأخرجه عن أبي هريرة أيضا مرفوعا بلفظ : « اليوم الموعود : يوم القيامة ، والشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة . » .